(او) العطف على
المسند اليه (للتخيير) بين المسند اليه واخر (او للاباحة) بينهما (نحو ليدخل الدار
زيدا وعمرو) مثال لكلا المعنين (والفرق بينهما ان التخيير يفيد ثبوت الحكم لاحدهما
فقط بخلاف الاباحة فانه يجوز فيهما الجمع ايضا لكن لا من حيث مدلول اللفظ بل بحسب
امر خارج) حاصله ان جواز الجمع بينهما وعدمه انما يفهم من دليل خارج مثلا اذا قلنا
تزوج هندا او اختها لا يفهم من نفس هذا الكلام انه لا يجوز الجمع بينهما بل الدال
على عدم الجواز انما هو حكم الشارع بذلك اى بعدم جواز الجمع بين الاختين في
التزويج.
وكذلك اذا قلنا
تعلم الفقه او النحو لا يفهم من نفس هذا الكلام انه يجوز الجمع بينهما بل الدال
على ذلك حكم الشارع وترغيبه في تعلم العلوم كلها في الجملة وبعبارة اخرى مدلول
اللفظ هو ثبوت الحكم لاحدهما مطلقا فان كان الاصل فيهما النفي استفيد التخيير وعدم
جواز الجمع والا استفيدت الاباحة والجمع قال ابن هشام فان قلت فقد مثل العلماء
بايتي الكفارة والفدية للتخيير مع امكان الجمع.
قلت يمتنع
الجمع بين الاطعام والكسوة والتحرير اللاتى كل منهن كفارة وبين الصيام والصدقة
والنسك اللاتي كل منهن فدية بل تقع واحده منهن كفارة او فدية والباقي قربة مستقلة
خارجة عن ذلك انتهى ومن هنا بطل ما قيل من ان الفرق بينهما ان التخيير انما يكون
اذا لم يحصل للمأمور بالجمع بين الامرين فضيلة وشرف والاباحة ان حصل له بالجمع
بينهما فضيلة وشرف هذا ما يناسب المقام من الكلام وللبحث تتمة من حيث متعلق الامر
تذكر في علم الاصول