والا فمجاز ـ فتأمل جيدا.
(و) كذلك ايقاع الفعل على غير ما حقه ان يقع عليه (نحو قوله تعالى (وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ)) فانه اوقع الاطاعة على الأمر ، وحقها الايقاع على ذي الأمر ، لأنه هو المفعول به حقيقة ، فالأصل ان يقال ولا تطيعوا المسرفين في امرهم.
(و) كذلك (قولنا «نومت الليل» و «اجريت النهر») اذ الاصل فيهما نومت فلانا في الليل واجريت الماء في النهر (وما اشبه ذلك) المذكور من الأمثلة (من النسب) الناقصة (الاضافية والايقاعية) فجميع هذه الصور لا يشملها هذا التعريف ، لما ذكرناه آنفا ، فالتعريف غير جامع وذلك ظاهر (فالجواب : ان) ما قيل من ان كثيرا ما يطلق المجاز العقلى على الأمثلة المتقدمة واشباهها حق لا غبار عليه ، وذلك لأن (المجاز العقلي اعم من ان يكون في النسبة الاسنادية التامة (او غيرها) اى النسب الناقصة الاضافية والايقاعية (فكما ان اسناد الفعل الى غير ما حقه ان يسند اليه مجاز كذلك ايقاعه على غير ما حقه ان يوقع عليه ، واضافة المضاف الى غير ما حقه ان يضاف اليه ، لأنه جاز موضعه الأصلى ف) التعريف (المذكور في) هذا (الكتاب إما تعريف للمجاز العقلي في الاسناد خاصة) فالتعريف غير جامع والاشكال وارد لا مدفع له بوجه من الوجوه (او) التعريف المذكور في الكتاب (لمطلقه) اى لمطلق المجاز العقلى ، سواء كان في النسبة التامة التى يدل عليها الكلام صريحا او في النسبة الناقصة المستلزمة للنسبة التامة ، فيكون الاسناد الذى جعل جنسا في التعريف من قبيل اطلاق المقيد على المطلق ، كاطلاق المرسن علي الأنف او من قبيل ذكر الخاص وارادة العام على ما يأتى في البيان انشاء الله تعالى