الضرب (الثاني ووجوب التأكيد في) الضرب (الثالث اخراجا) اي القاء (على مقتضى الظاهر) اى ظاهر الحال ، اى الأمر الداعى الى ايراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة ، بشرط ان يكون ذلك الامر الداعى ثابتا في الواقع من دون تنزيل (و) من هنا قال (هو) اى مقتضى الظاهر (اخص مطلقا من مقتضى الحال) اى الامر الداعى الى ايراد الكلام مكيفا بكيفية ما سواء كان ذلك الأمر الداعى ثابتا في الواقع او كان ثبوته بالنظر الى التنزيل ، فمقتضى الحال تحته فردان احدهما واقعى والاخر تنزيلى ، واما مقتضى ظاهر الحال فتحته فرد واحد (لأن معناه) كما قلنا (مقتضى ظاهر الحال ، فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس كما في صور ة) التنزيل ، اى (الاخراج لا على مقتضى الظاهر) ويأتى تفصيله عنقريب.
(فان قلت) : لا نسلم ان النسبة مقتضى الظاهر ومقتضى الحال عموم وخصوص مطلقا ، لأنه (اذا جعلت المنكر كغير المنكر) اى نزلت المنكر منزلة غير المنكر (ومع هذا أكدت الكلام وقلت «ان زيدا لقائم» يكون هذا) الكلام (علي وفق مقتضى الظاهر) اى على وفق مقتضى الداعى الواقعى (وليس على وفق مقتضى الحال) اى ليس على وفق مقتضى الداعى التنزيلى (لأنه) اى الداعى التنزيلى في المثال (يقتضى ترك التأكيد) فبطل الكلية المدعاة ، اعنى فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال (لكن ترك هذا القسم) اى تنزيل المنكر كغير المنكر ثم تأكيد الكلام (لكونه) اى هذا القسم (غير بليغ) لما يأتى من قوله «على انه لا معنى لجعل الانكار» الخ (فحينئذ) اى حين اذ ثبت الافتراق من الجانبين (يكون بينهما) اى بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال