(عموم) وخصوص (من وجه لا) عموم وخصوص (مطلق) لعدم صدق الكلية في شيء من الطرفين.
(قلنا : لا نسلم) بطلان الكلية المدعاة في طرف مقتضى الظاهر ، اذ دعوى (انه) اى هذا القسم المذكور الذى تركه المصنف (ليس على وفق مقتضى الحال) باطلة (لأن المقتضى لترك التأكيد) في القسم المتروك انما هو (بحسب غير الظاهر) اى غير الواقع (لا مطلق الحال) اذ المفروض في القسم المتروك ان المخاطب منكر واقعا ، ومقتضى الانكار التأكيد لا تركه.
(و) الحاصل (انه لا يلزم من كونه) اى القسم المتروك (على خلاف مقتضى الحال بحسب غير الظاهر كونه على خلافه) اى الحال (مطلقا) يعنى حتى بحسب مقتضى الظاهر ، وذلك لبداهة ان القسم المتروك على وفق مقتضى الظاهر ـ اى الواقع ـ (لأن انتفاء الخاص) اى انتفاء موافقة الحال التنزيلي الذى هو احد فردي الحال بالمعنى الاعم (لا يوجب انتفاء العام) اى لا يوجب انتفاء موافقة الفرد الاخر من العام الذي هو الحال الواقعي ، فبطل ما تقدم من انه ليس على وفق مقتضى الحال ، فثبتت الكلية المدعاة ، اعنى كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس ، فثبت ان مقتضى الظاهر اخص من مقتضى الحال ، فالنسبة بينهما عموم مطلق لا من وجه.
(على انه لا معنى لجعل الانكار كلا انكار ثم تأكيد الكلام) اذ هذا القسم من الجعل والتنزيل لغو لا يرتكبه العقلاء (اذ لا يعرف اعتبار الانكار وعدمه الا بالتأكيد وتركه) فاذا جعلت المنكر كغير المنكر ومع هذا اكدت الكلام فمن اين يعرف انك ارتكبت ذلك ،