«ان الفائدة الاولى بدون الثانية تمتنع» الخ ، ان المدار والمناط انما هو المخاطب والسامع بدعوى (ان فائدة الخبر هي استفادة السامع من الخبر الحكم ، ولازمها هي استفادته) اى السامع (منه) اي من الخبر (ان المخبر عالم بالحكم ، وهو) اى ما زعمه العلامة (خلاف ما صرح به صاحب المفتاح في بحث تعريف المسند اليه) وهذا نصه : واما الحالة التي تقتضي تعريفه فهي اذا كان المقصود من الكلام افادة السامع فائدة يعتد بمثلها ، والسبب في ذلك هو ان فائدة الخبر لما كانت هي الحكم او لازمه كما عرفت في اول قانون الخبر ولازم الحكم ، وهو انك تعلم الحكم ايضا ـ انتهى.
(لكنه) اى ما زعمه العلامة (يوافق) ظاهر ما ذكره في اول ذلك القانون ، ويوافق ايضا (ما اورده المصنف في) كتابه (الايضاح في تفسير هذا الكلام) اى قول المفتاح ان الفائدة الاولى بدو الثانية تمتنع ـ الخ (حيث) نقل المصنف كلام السكاكي الذي نصه : ان الاولى بدون هذه تمتنع وهذه بدون الاولى لا تمتنع ، كما هو حكم اللازم المجهول المساواة.
ثم (قال) في تفسيره : (اى يمتنع ان لا يحصل العلم الثاني ، وهو علم المخاطب) والسامع (بأن المخبر عالم بهذا الحكم من الخبر نفسه عند حصول العلم الأول وهو علمه) اى المخاطب والسامع (بذلك الحكم نفسه ، اذ لو لم يحصل) العلم الثانى (فعدم حصوله عنده) اى عند حصول العلم الأول (إما لأنه) اى العلم الثانى (قد حصل قبل) اى قبل حصول العلم الأول (او لم يحصل بعد) اى بعد حصول العلم الاول ، بأن لا يحصل العلم الثانى اصلا لا قبل حصول العلم
![المدرّس الأفضل [ ج ٢ ] المدرّس الأفضل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2680_almodarres-alafzal-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
