او طلبية كالأمر والنهى والاستفهام والتمنى والعرض ، ولا يعرف المخاطب حصول مضمونهما الا بعد ذكرهما ، ولما لم يكن خبر المبتدأ معرفا للمبتدأ ولا مخصصا له جاز كونه انشائية كما مر في بابه ، ويتبين بهذا وجوب كون الجملة اذا كان صفة او صلة معلومة المضمون للمخاطب قبل ذكر الموصوف والموصول ـ انتهى.
وقال في التصريح في باب النعت : الشرط الثانى ان تكون الجملة خبرية ، اى محتملة للصدق والكذب ، واليه اشار الناظم بقوله «واعطيت ما اعطيته خبرا» فلا يجوز النعت بالجملة الطلبية والانشائية ، فلا يقال «مررت برجل اضربه» ولا «مررت بعبد بعتكه» قاصدا لانشاء البيع لا الاخبار بذلك ، لأن الطلب والانشاء لا خارج لهما يعرفه المخاطب فيتخصص به المنعوت ـ انتهى.
فتحصل من جميع ما قدمناه ان الغرض من الاتيان بالنعت هو ايضاح المنعوت وتعيينه او تخصيصه ، فلا بد من ان يكون معلوما للسامع قبل الكلام ليحصل الغرض منه.
(فظاهر ان النسبة المعلومة من حيث هي معلومة لا تحتمل الصدق والكذب) لأنها معلومة الصدق والثبوت ، فلا معنى للقول بأنها تحتمل الصدق فضلا عن القول بأنها تحتمل الكذب (وجهل المخاطب بالنسبة في بعض الأوصاف) كقولنا «جاءنى زيد العادل» اذا كان المخاطب جاهلا بعدالته (لا يخرجه) اى وصف العدالة مثلا (عن عدم الاحتمال من حيث هو هو) اى مع قطع النظر عن كون المخاطب في خصوص هذا المورد جاهلا بنسبة العدالة الى زيد لعدم علمه بذلك.
(كما ان علمه) اى المخاطب (بها) اى بالنسبة (في بعض الأخبار)