قال في مجمع البحرين : هذا امر لا طائل فيه اذا لم يكن فيه غناء ومزية. وقال في المصباح : هو غير طائل اذا كان حقيرا.
فحاصل معنى العبارة ان هذا الذى ذكر في بيان وجه الحصر لا ثمرة فيه ، لأنه لا يثبت المدعى ، اذ المدعى في المقام الحصر المذكور ، وهذا لا يثبته ولا يبين وجهه (لأن جميع ما ذكر من القصر والوصل والفصل والايجاز ومقابليه) اى الاطناب والمساواة (انما هي) إما (من احوال الجملة) فقط وهو الوصل والفصل (او) من احوال المفرد فقط ، اى (المسند اليه او المسند) او متعلقات المسند ، وهذا القسم من الأحوال هو القصر ، او مشترك بينهما ـ اى بين الجملة والمفرد ـ وهذا القسم من الأحوال هو الايجاز ومقابلاه ، واذا كانت هذه الأمور كذلك فالمناسب للقسم الاول ـ اعنى الوصل والفصل ـ ان يذكر في الباب الأول اعنى باب الاسناد ، كالتأكيد والحقيقة والمجاز العقليين لا ان يخصهما بباب مستقل ، والمناسب للقسم الثانى ان يذكر في كل من باب المسند اليه والمسند والمتعلقات كالتقديم والتأخير والتعريف والتنكير ونحوهما لا ان يخصه بباب مستقل ، والمناسب للقسم الثالث ـ اعنى الايجاز ومقابليه ـ ان يذكر في كل من باب الاسناد والمسند اليه والمسند ، لأنه قد يتعلق بالجملة وقد يتعلق بالمفرد ـ اعنى المسند اليه والمسند ـ لا ان يخصه بباب مستقل.
وحاصل الكلام في المقام ان إفراد شيء عن نظائره وجعله بابا مستقلا. وعدم ذكره معها يحتاج الى وجه مناسب لذلك حتى يصير دليلا على الحصر ، ولا يكفى فيه مجرد التعداد بلا بيان وجه مناسب لذلك.