__________________
ـ «(هل يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه؟ قال فى المغنى : أجاز الفارسى فى قوله تعالى : (وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً ، وَيَوْمَ الْقِيامَةِ.) ـ أن يكون «يوم القيامة» معطوفا على محل هذه. ا ه. قال الدمامينى : إن أريد بالدنيا الأزمنة السابقة ليوم القيامة فلا إشكال فى عطفه عليها ؛ لأن كلا منهما زمان. وإن أريد بها هذه الدار من حيث هى مكان ، ففيه عطف زمان على مكان ، وفى الكشاف ما يقتضى منعه ؛ فإنه لما تكلم فى تفسير قوله تعالى : ـ (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ...) ـ قال : فإن قلت : كيف عطف الزمان على المكان ، وهو يوم حنين على المواطن؟ قلت معناه : وموطن يوم حنين ، أو : فى أيام كثيرة ، ويجوز أن يراد بالمواطن : «الوقت» ؛ كمقتل الحسين ، ا ه.
ووجهه بعض الأفاضل بأن الفعل مقتض لظرف الزمان اقتضاءه لظرف المكان ؛ فلا يجوز جعل حدهما تابعا للآخر ؛ فلا يعطف عليه كما لا يعطف المفعول فيه على المفعول به ، ولا المفعول على الفاعل ، ولا المصدر على شىء من ذلك ، وبأن ظرف الزمان ينتصب على الظرفية مطلقا ، بخلاف ظرف المكان ؛ فإنه يشترط فيه الإبهام. فلما اختلفا من هذه الجهة لم يجز عطف أحدهما على الآخر. ولعدم سماع عطف أحدهما على الآخر.
«لكن جوزه بعضهم ؛ لاشتراكهما فى الظرفية ؛ تقول ضربت زيدا يوم الجمعة وفى المسجد ، أو : فى المسجد ويوم الجمعة ؛ ... وعليه جرى ابن المنير فى الانتصاف مناقشا به صاحب الكشاف)» ، انته كل ما قاله الصبان فيما سبق حرفيا ، وأردفه بأنه نقله باختصار.
وهذا الرأى الأخير هو الأنسب. إلا أن المثال الذى ساقه خال من بيان الطريقة فى إعرابه. ثم هو لا يخلو من لبس ؛ إذ لا دلالة معه على أن الضرب الذى وقع يوم الجمعة ، أهو الذى وقع فى المسجد أم هو ضرب آخر. فلابد من قرينة.
ـ وقد سبق للمسألة السالفة إشارة موجزة فى باب : «الظرف» ، ج ٢ م ٧٨ فى آخر الكلام على أحكام الظرف بنوعيه ـ