الصفحه ٢٣٧ :
صلىاللهعليهوآله
وسألهم عن الحكم في ذلك ، فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدِّباً ولم ترِد إلاّ خيراً
الصفحه ٢٤٥ : أمية إِنّ لي ما
للرجال وما للنساء ، فما الَحكم عندك فيَّ أرجلٌ أنا أم امرأة؟ فقال له : قد سمعت
من أمير
الصفحه ٢٥٢ : مُقاصّة الحيَّيْن منها بدية
جِراحهما » (١).
فكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى
الحقّ في القضاء سواه
الصفحه ٧٤ : « م » ولكن صححه وذكر نسخة اخرى : السكيك. والمذكور في كتب
الرجال : داود بن سليك ـ بدون اللام ـ السعدى. انظر
الصفحه ٨٩ : الكتابَ لأكْشِفَنّك ، ثمّ لأَضرِبَنَّ عُنُقَك » فقالت
له : إذا كان لا بُدَّ من ذلك فاعْرِضْ يا ابنَ أبي
الصفحه ١٢٨ : بعث به إلى عُيَينة والحارث ، فقالا : يا رسول الله ، إن كان هذا الأمر لا
بُدّ لنا من العمل به ، لأنّ
الصفحه ١٤٤ :
عَداوتك ، ولكن من
يَخذُل الله يخْذَل.
ثمّ أقبل على الناس فقال : يا أيها
الناس ، إنّه لا بدّ من
الصفحه ٢٦٦ : ، فإِنَّ أَمامَكُمْ
عَقَبَةً كَؤُوداً ، ومَنازِلَ مَهُولَةً ، لا بُدَّ مِنَ الممرِّ بها ، والوُقُوفِ
عَليها
الصفحه ٢٧٧ : ، فعَجَباً
لهما مِنِ انقيادِهَما لأبي بَكْر وعُمَرَ وخِلافهِما لي ، ولستُ بِدونِ أَحدِ
الرجلَيْن! ولو شئتُ
الصفحه ٣٠٧ : ، فيتَخِذَها عَلَيَّ
حجةً ، فتكونَ عليَّ شيْناً إِلى يوم القيامةِ كلَما ذُكِرْتُ. فإِنْ قيلَ له : أَنتَ
بدأتَ
الصفحه ٢٢٩ : الطفلين ـ من المملوك ، فقَرَع بينهما وحَكَم بالحُرّية لمن
خَرَج سهم الحرية عليه منهما ، وحكم بالرِّقِّ لمن
الصفحه ٢٠٢ : الله تعالى حَكَم في آية المباهلة
لأَمير المؤمنين عليهالسلام
بانّه نفسُ رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٢٧ : رسولُ الله صلىاللهعليهوآله من القضاء والحكم بين المسلمين ، رفعَ
إليه رجلان بينهما جاريةٌ يَملكان
الصفحه ٢٣١ : بتحريمها حتّى الآن .. فارتجّ (١) على أبي بكر الأمرُ بالحكم عليه ، ولم
يَعْلَم وجهَ القضاء فيه ، فأشارعليه
الصفحه ٣٠٣ :
حُكْمَ من حَكَمَ
بما في الكِتابِ ، وِانْ أبيا فنحن من حكمِهما بُرَآءُ ».
فقالَ له بعضُ الخَوارجِ