وغيرهم : من الأشاعرة وجميع طوائف الإسلام على وجوب الرّضا بقضاء الله تعالى وقدره. ثم إنّ الاشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الإجماع والنصوص الدالة على وجوب الرّضا بالقضا ، وهو أنّ الله تعالى يفعل القبائح بأسرها ، ولا مؤثر في الوجود غير الله تعالى من الطاعات والقبائح ، فتكون القبائح من قضاء الله تعالى على العبد وقدره ، والرّضا بالقبيح حرام بالإجماع ، فيجب أن لا يرضى بالقبيح ، ولو كان من قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدّمتين وهي : إمّا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره ، أو وجوب الرضا بالقبيح وكلاهما خلاف الإجماع ، أمّا على قول الاماميّة : من أن الله تعالى منزّه عن الفعل القبيح (خ ل فعل القبيح) والفواحش وأنّه لا يفعل إلّا ما هو حكمة وعدل وصواب ، ولا شك في وجوب الرضا بهذه الأشياء ، لا جرم (١) كان الرّضا بقضائه وقدره على قواعد الاماميّة والمعتزلة واجبا ، ولا يلزم منه خرق الإجماع في ترك الرّضا بقضاء الله ، ولا في الرّضا بالقبائح «انتهى»
__________________
ولم تكن في فعلها مجبورة |
|
كما به قد قضت الضرورة |
فهل ترى المقعد مثل من قعد |
|
او من هوى من شاهق كمن صعد إلخ |
(١) قال شيخنا العلامة الطريحي النجفي في المجمع (في كلمة جرم في باب ما اوله الجيم وآخره ميم) ما لفظه : قيل : لا جرم بمعنى لا شك ، وعن الفراء : هي كلمة بمعنى لا بد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت الى معنى القسم وصارت بمعنى «حقا» فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب عن القسم ، ألا تريهم يقولون : لا جرم لآتينك ولأفعلن كذا. وقيل : جرم بمعنى كسب ، وقيل بمعنى وجب وحق.
قال في النهاية و (لا) رد لما قبلها من الكلام ثم يبتدئ بها كقوله تعالى : (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) ، أى ليس لهم الأمر كما قالوا ، ثم ابتدأ فقال وجب لهم النار إلخ.
وأنت خبير بان الأنسب أن يراد به في المتن (اللابدية)