جماعة في غيره ، حيث ردّ في كتابه الموسوم بروض (١) الصّالحين على ما أنكره الغزالي في الإحياء من بلوغ العبد بينه وبين الله تعالى إلى حالة أسقطت عنه الصّلاة واحلّت له شرب الخمر ولبس (٢) الحرير وترك الصلاة ونحوها ، وحكم بأنّه يجب قتله وإن كان في خلوده في النّار نظر (٣) «انتهى.» فقال في ذلك الكتاب ولو أنّ الله أذن لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلا ، وعلم العبد ذلك الإذن يقينا فلبسه لم يكن متهتّكا للشّرع ، ثمّ قال : فإن قيل من أين يحصل له علم اليقين؟ قلت : من حيث حصل للخضر عليهالسلام حين قتل الغلام وهو وليّ لا نبيّ (٤) على القول الصّحيح عند أهل العلم ، كما أن الصحيح عند الجمهور أنّه الآن حىّ ، وبهذا قطع الأولياء ورجّحه الفقهاء والاصوليّون وأكثر المحدثين «انتهى» وفساده ممّا لا يخفى ، فإنّ هذا كما قيل نسخ لبعض أحكام الشّريعة المطهّرة وإقدام على ما لم يقدم عليه غيره ، ومتابعة للزّنادقة الخالصة ، فانّهم قالوا : إن هذه الأحكام الشّرعية إنّما يحكم بها على
__________________
والصفائية ، وغيرها. ثم اليافعي نسبة الى يافع قبيلة باليمن وزعم بعض المعاصرين ان يافع اسم مكان باليمن وهو اشتباه.
(١) لا يخفى ان اليافعي سمى كتابه بروض الرياحين في حكايات الصالحين ، لا رياض الصالحين فلا حظ والخطب سهل.
(٢) لبس الثوب لبسا بضم اللام استتر به ، لبس الأمر لبسا بفتح اللام خلطه وجعله مشتبها بغيره.
(٣) إشارة الى النزاع بين السنة في ان مرتكب الكبائر هل يخلد في النار ام لا.
(٤) ما حكم بصحته محل نظر ، بل المستفاد من الأدلة النقلية الصحيحة ، نبوته ، ومن المفسرين من يرى انه نبى وموسى صاحبه وزميله ليس بنبي ، بل كان رجلا آخر غير موسى بن عمران صاحب التورية.