في الأفضلية وعدمها ، وبين المزدحمين في الصفّ الأوّل مع استوائهم في الورود ، وفي المزاحمة في الدّعاوى ، والدّروس ، وتعارض البيّنات وغير ذلك. قال : ولا تستعمل في العبادات غير ما ذكرنا [ه] ولا في الفتاوى والأحكام المشبهة [المشتبهة] إجماعا.
وأقول : ما ذكره من عدم استعمالها في غير ما ذكره في العبادات [العبارات] ينافي ما نقلناه عن ابن طاوس وإن كان ضعيفا أيضا لما أشرنا إليه سابقا.
ثمّ إنّ القائل بوجوب الاحتياط استدلّ بروايات منها قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «دع ما يريبك الى ما لا يريبك».
وفيه : بعد سلامة السّند وجواز إثبات مثل هذا الأصل بمثل هذا الخبر (١) ، أنّ القائل بوجوب الاحتياط يقول به في الفتوى والعمل والفتوى بالاحتياط ، سيّما إذا كان حاصلا من الجمع بين المذاهب كما أشار إليه الشهيد في «القواعد» (٢) وصار شاقّا على المكلّف. وتحميل هذه الكلفة على عباد الله محلّ الرّيبة والخوف عن المؤاخذة ، مع أنّ ملّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سمحة سهلة ، والعسر والحرج منفيّان بالكتاب والسّنة. فالرّواية مقلوبة على المستدلّ كما نبّه عليه كلام المحقّق السّابق (٣) ، مع أنّ العدول عن الاستحباب الى الوجوب فيما تردّد الأمر بينهما يوجب قصد الوجوب فيما يحتمل كونه مستحبّا في نفس الأمر ، وجواز مثل ذلك
__________________
(١) وقد مرّ عن المحقق في «المعارج» ص ٢١٦ في الجواب عن الحديث بأنّه خبر واحد لا نعمل بمثله في مسائل الأصول ، سلّمنا ، لكن إلزام المكلّف بالأثقل مظنّة الرّيبة لأنّه إلزام مشقة لم يدل الشّرع عليها ، فيجب إطراحها بموجب الخبر.
(٢) في ١ / ٣١٢ القاعدة [١٠٧].
(٣) الحلّي صاحب «معارج الأصول».