الخنثى لبسة حرير
أخذا بالاحتياط. وقال في «المدارك» : هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل : نعم ، أخذا
بالاحتياط. وقيل : لا ، لاختصاص التحريم بالرّجل ، والخنثى ليست رجلا على اليقين.
وكذلك في مسألة السّتر ، قال في «الذكرى» : والأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب السّتر ، أخذا
بالمبرئ للذّمة ، وهكذا.
ومقتضى ما اخترناه
في أصل المسألة التخيير وبراءة ذمّتها عن زيادة التكليف ، وخالف في «الذكرى» هذه الطريقة في مسائل الجهر والإخفات ، فقال : الخنثى
تتخيّر في الجهر والإخفات ، وإن جهرت في مواضع الجهر فهو أولى ، إذا لم يستلزم
سماع من يحرم سماعه.
وأمّا ما ذكروه من
وجوب الصلاة على جميع القتلى إذا اشتبه الكافر بالمسلم بنيّة الصلاة على المسلمين
معلّلا بعدم حصول الامتثال إلّا بذلك ، فمع أنّ الأكثر اعتبروا مراعاة كميش الذّكر
فيه للرّواية الواردة في فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتلى بدر في
__________________