لأجل تساوي الطرفين وأصالة البراءة ، مع أنّ الشّارع نصّ على المذكورات ، فلا حاجة الى التمسّك بالقاعدة.
وأمّا البناء على الأكثر في الرّباعيّة ، فهو وإن كان خلاف الاحتياط من هذه الجهة ، لكن مع ملاحظة جبره بصلاة الاحتياط ، فهو أيضا يصير من هذا القبيل.
والحقّ أنّ أمثال هذه المقامات لا يحسن إيرادها في هذه المسألة ، وقد وافقنا فيه الشهيد رحمهالله فإنّ دأبه في «القواعد» الإتيان بما يمكن تحقّق القاعدة فيه مع قطع النظر عن النصّ ، وإن ورد فيه النصّ أيضا.
وقد يروى أنّه يذكر في قاعدة نفي العسر والحرج (١) القصر والتيمّم ونحوهما ، وفي قاعدة الاحتياط (٢) أمثال ما ذكرنا.
ثمّ إنّه رحمهالله قال في آخر القاعدة (٣) : أمّا ستارة الخنثى كالمرأة ، وجمعها بين إحرامي الرّجل والمرأة ، فالأقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين ، ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة.
أقول : وما ذكره ممنوع ، وهذا باب مطّرد شائع في الفقه تجري فيه المسألة ، فإنّهم كثيرا ما يستشكلون في حكم الخنثى ، فتراهم يختلفون في وجوب الاجتناب من الحرير عليها وذلك لعدم ورود النصّ فيها بالخصوص ، فهي مكلّفة جزما ، لكنّها لا تعلم أنّ تكليفها تكليف الرجل أو المرأة ، فمن يوجب الاحتياط عليها الاجتناب عن الحرير في الصلاة. فقال في «الذكرى» (٤) : يحرم على
__________________
(١) في القاعدة الثانية المشقة موجبة لليسر من «القواعد والفوائد» ١ / ١٢٣.
(٢) من «القواعد والفوائد» ١ / ٣١٠ القاعد [١٠٧].
(٣) [١٠٧] من ١ / ٣١٢.
(٤) «ذكرى الشيعة» ص ١٤٥.