الخنثى لبسة حرير أخذا بالاحتياط. وقال في «المدارك» (١) : هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل : نعم ، أخذا بالاحتياط. وقيل : لا ، لاختصاص التحريم بالرّجل ، والخنثى ليست رجلا على اليقين. وكذلك في مسألة السّتر ، قال في «الذكرى» (٢) : والأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب السّتر ، أخذا بالمبرئ للذّمة ، وهكذا.
ومقتضى ما اخترناه في أصل المسألة التخيير وبراءة ذمّتها عن زيادة التكليف ، وخالف في «الذكرى» (٣) هذه الطريقة في مسائل الجهر والإخفات ، فقال : الخنثى تتخيّر في الجهر والإخفات ، وإن جهرت في مواضع الجهر فهو أولى ، إذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه.
وأمّا ما ذكروه من وجوب الصلاة على جميع القتلى إذا اشتبه الكافر بالمسلم بنيّة الصلاة على المسلمين معلّلا بعدم حصول الامتثال إلّا بذلك ، فمع أنّ الأكثر اعتبروا مراعاة كميش الذّكر (٤) فيه للرّواية الواردة في فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتلى بدر في
__________________
(١) «مدارك الأحكام» ٣ / ١٧٧.
(٢) ص ١٤٠.
(٣) ص ١٩٠.
(٤) ممّا يفيد الختان ، وفي الحديث كما عن «مجمع البحرين» «لا توار ـ يعني من القتلى ـ إلّا كميشا» يعنى من كان ذكره صغيرا ، قيل : ولا يكون ذلك إلّا في كرام الناس. وانّ هذا دليل النّجابة ، والمسلم هو النّجيب ، قال في «اللمعة وروضتها البهية» : ويجب مواراة المسلم المقتول في المعركة دون الكافر فإن اشتبه بالكافر فليوار كميش الذّكر أي صغيره ، لما ورد من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك في قتلى بدر ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس. وقيل يجب دفن الجميع احتياطا وهو حسن ، والقرعة وجه ، وأمّا ـ