الله مردّد عندنا بين أمور ، من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في الطّاعة لتمّ ذلك ، ولكن لا يحسن حينئذ قوله : فلا يبعد حينئذ القول بالوجوب ، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب ، ولكن من أنّ أين هذا الفرض ، وأنّى يمكن إثباته.
وحكاية التكليف بثلاث صلوات فيمن فاتته إحدى الخمس ، إنّما هو بالنصّ والدليل الخاصّ ، لا لأنّه مكلّف بالإتيان بذلك المجهول ، ولا يتمّ إلّا بالمجموع ، ولذلك اقتصر المجهول على الثلاث دون الخمس كما ذهب اليه بعضهم. فإنّ الأوّل هو مورد النصّ ، ولو كان ذلك من جهة امتثال التكليف للمجهول من باب المقدّمة التي هو الاحتياط ، للزم الخمس خصوصا مع ملاحظة وجوب الجهر والإخفات.
وبالجملة ، لو لم يكن النصّ لم نقل بوجوب قضاء المنسيّة (١) على المختار من كون القضاء بالفرض الجديد ، وعموم الأوامر الدالّة على وجوب قضاء ما فات لا يشمل المجهول ، لما ذكرنا من استحالته ، ولأنّه خلاف ظاهر تلك الأوامر ، فإنّ ظاهرها صورة العلم ، فلاحظها.
ولو قلنا : بالوجوب ، لقلنا : إنّه لم يثبت إلّا العقاب على ترك جميع المحتملات لا على ترك الفائت النّفس الأمريّ حتى يلزم الإتيان بالجميع كما أشرنا.
__________________
(١) فيه : أنّ مقتضى الأصل لزوم الخمس والاكتفاء بالثّلاث لأجل النص ، لا أنّ الأصل عدم وجوب شيء أو عدم وجوب ما زاد عن واحدة والالتزام بالثّلاث للنص ، ثم إنّ مواضع النّظر في سائر كلامه أيضا ظاهرة كما انّ عدم الحاجة الى السّؤال بقوله : فإن قلت ، نعم والى جوابه مع ما فيها من التّكليفات ظاهر أيضا. هذا كما عن حاشية الهروي.