نعم ، هنا كلام
آخر وهو ما ذكره المحقّق الخوانساري رحمهالله في «شرح الدّروس» بعد ما اختار هو أيضا ما اخترناه من جواز التمسّك بالأصل
وعدم وجوب الاحتياط في ماهيّة العبادات أيضا. قال في مسألة استعمال الماء المشتبه
بالنجس في ردّ الاستدلال على عدم جواز التوضّؤ : بأنّ اشتغال الذمّة متيقّن ولا
يزول بالصّلاة ، ومعه أنّ اليقين بوجوب الصّلاة يقتضي اليقين بالإتيان بأجزائها
وشرائطها التي تثبت بالدّليل ، وقد علمت أنّه لم يثبت بالدّليل سوى اشتراطها
بالطهارة بالماء ، وبعدم التطهير بالماء [بالمياه] المتنجّسة المتيقّنة أو
المظنونة على وجه ، وهذا ليس منها.
سلّمنا ثبوت
اشتراطها بالماء الطاهر ، لكن نقول : إنّه طاهر بالوجه الذي قرّرنا.
نعم ، لو حصل يقين
بالتكليف بأمر ، ولم يظهر معنى ذلك الأمر ، بل يكون متردّدا بين أمور ، فلا يبعد
حينئذ القول بوجوب تلك الأمور جميعا ليحصل اليقين بالبراءة.
وكذا لو قال الآمر
: إنّ الأمر الفلانيّ مشروط بكذا ، ولم يعلم أو يظنّ المراد من كذا ، فعلى هذا
أيضا الظّاهر وجوب الإتيان بكلّ ما يمكن أن يكون كذا حتّى يحصل اليقين أو الظّن
بحصوله. انتهى ما أردناه.
وصرّح بعدم وجوب
الاحتياط في أجزاء العبادة وشرائطها في مواضع كثيرة أخر أيضا.
__________________