الاحتياط ، الاحتياط في العمل ، فهو غلط (١). لأنّ من أوجب الاحتياط يفتي بوجوب الاحتياط والأخذ بما لا يحتمل الضّرر أو لا يكون أقلّ ضررا ، لا بأنّ الحكم الخاص للواقعة هو هذا.
والحاصل ، أنّ جعل التوقّف والاحتياط قولين في المسألة ، لا يرجع الى محصّل.
فظهر أنّ ما ذكرناه [ذكرنا] من الآيات والأخبار الدالّة على التوقّف ، بيان لجزء مطلب المحتاطين ، وهو التوقّف عن الحكم الخاصّ أو هو مع الحكم بأصالة البراءة.
وأمّا أدلّتهم على وجوب الاحتياط ، فها أنا أذكر الكلام في الاحتياط ، ويعلم أدلّتهم في تضاعيفه فأقول : قال المحقق رحمهالله في «المعارج» (٢) : العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون الى وجوبه. وقال آخرون : مع اشتغال الذّمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ، ومع عدمه لا يجب.
مثال ذلك (٣) : إذا ولغ الكلب في الإناء فقد نجس ، واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة ، أم لا بدّ من سبع؟ وفيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بدّ من ثلاث غسلات؟
__________________
(١) فالمتوهم يستفيد بعد جهة الخفاء بأنّ المتوقف لا يفتي والمحتاط يفتي فهذا هو الفرق بينهما ، والمصنف لا يقول ولا يظن فرقا بينهما بحسب الفتوى والعمل ، نعم إنّما الفرق بينهما بحسب التّعبير.
(٢) ص ٢١٦ في المسألة الثالثة من الفصل الثالث فيما ألحق بأدلّة الأصول وليس منها.
(٣) اي مثال اشتغال الذمّة.