بينهما ، فإذا وقع على أحد النّصفين فقد نجا النّصف الآخر ، ثم يفرّق النّصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم».
والجواب عن العمومات في القرعة أنّه لا إشكال فيما نحن [بعد] فيه ما عرفت من الأدلّة عن خصوص الرواية بحملها على الاستحباب ، لعدم مقاومتها للعمومات والخصوصات المتقدّمة أو يعمل بها بالخصوص في هذا المورد ، كما يقال بالاجتناب في الإناءين المشتبهين بالدليل الخاصّ به.
قال العلّامة المجلسي رحمهالله في «الأربعين» بعد ذكر هذه الرّواية : إنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة ، اختاره بعض الأصحاب ، وهو مؤيّد بما ورد في الأخبار المستفيضة انّ كلّ مشكل فيه القرعة (١). وقيل : يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة. وقيل : يجوز التصرّف فيه أجمع إلّا الاحتراز [الأخير] فإنّه عند التصرّف فيه يعلم أنّه أكل الحرام أو وطء بالحرام وأمثالهما.
وقيل : يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار الصحيحة : «إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حلّ حتى تعرف الحرام بعينه» ، وهذا أقوى عقلا ونقلا.
ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب أو العمل به في خصوص تلك المادّة والعمل بتلك الأخبار في سائر الموادّ ، والأحوط اجتناب الجميع في المحصور ، ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) عوالي اللئالي : ٢ / ١١١ الحديث ٣٠٨ ، و ٣ / ٥١١ الحديث ٦٩.