قانون
يعرف النّاسخ إمّا بتنصيص الشّارع صريحا ، كأن يقول : هذا ناسخ لذلك ، أو بما يؤدّي ذلك ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : «كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها ، وكنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي ألّا فادّخروها».
أو بالاجماع عليه.
وإمّا بالعلم بالمتأخّر لضبط التّاريخ.
وإذا حصل التضادّ ولم يعلم النّسخ بأحد الوجوه المذكورة فيجب التوقّف لا التخيير.
وهذا ليس من قبيل الأخبار الواردة عن أئمّتنا عليهمالسلام.
وثبوت التخيير في العمل بين متضادّيها ومناقضيها لو امتنع التّرجيح ، بل الكلام فيما نحن فيه إنّما هو إذا علم بأنّ أحدهما رافع لحكم الآخر.
وأيضا قد أشرنا سابقا الى الفرق بين إثبات النّسخ بخبر الواحد ، بمعنى أنّ خبر الواحد هو الذي يرفع الحكم مستقلا ، وما كان خبر الواحد ناقلا لحكاية النّسخ ، والحكم فيهما مختلف ، فلا تغفل.
__________________
(١) «علل الشّرائع» ح ٣ ، وقد نقله في «المستصفى» ١ / ١٢٧