فانتقال الحكم من ذات الى ذات من جهة أنّها شيء واحد من جهة الوصف ، لم يوجب زوال الحكم من المتّصف بالصّفة من جهة أنّه متّصف بها ، وإن زال الحكم عنه من جهة الخصوص.
وأمّا العبادة الغير المستقلّة ، فاختلفوا في كون زيادتها نسخا ، ومثّلوا لذلك بزيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتّصال.
والحقّ ، أنّه ليس بنسخ لنفس الركعتين كما يفهم من بعضهم ، فإنّ وجوب الرّكعتين باق على حاله ، وانضمام الركعتين إليهما لا يخرجهما عن وجوب. وكذلك ليس بنسخ من جهة الإجزاء وعدم الإجزاء لأنّهما مع أنّهما حكمان عقليّان لا يجري فيهما النّسخ لم يثبت ارتفاع إجزاء الأوّلين [الأوليين] ، غاية الأمر أنّ إجزاءهما كان على حال ، والآن صار على حال آخر.
نعم ، لو فرض حكم الشّارع بأنّهما لا يجزيان إلّا منفردين ، ثمّ قال : لا يجزيان إلّا منضمّين ، فهو يصير نسخا.
وكذلك إذا استفاد من الشّرع وجوب إلصاق التشهّد بالركعتين الأوّلين [الأوليين] ثمّ رفع حكم وجوبه وأخّره عن الرّكعتين الأخيرتين ، إذ أوجب التشهد والتسليم أوّلا بشرط الاتّصال بالأوليين ثمّ أخّرهما عن الأخيرتين.
وثمرة هذا النّزاع ، تظهر في جواز إثبات مثل ذلك بخبر الواحد بناء على عدم جوازه إذا ثبت الأصل بالقطعيّ ، وهذه الثّمرة نادرة عندنا ، بل لا تكاد توجد.