قانون
يجوز نسخ التّلاوة دون الحكم وبالعكس ، وهما معا.
والمخالف في المذكورات شاذّ ، وحجّته واهية ، ويكفينا الوقوع.
أمّا الأوّل : فكما ورد في أخبارنا أنّه كان من القرآن أنّ الشيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الحقّ ، فنسخ تلاوته مع استقرار حكمه (١).
وأمّا الثاني : فهو إمّا مع البدل ، كتبديل العدّة بالحول بأربعة أشهر وعشرا ، أو بلا بدل كنسخ الصّدقة قبل النّجوى (٢).
ويجوز بالأثقل كما يجوز بالأخفّ والمساوي كما في تبديل الكفّ عن الكفّار الثّابت بقوله تعالى : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(٣) بآية الجهاد ، وصوم عاشوراء برمضان (٤).
وأمّا الثالث : فروي أنّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ، ونسخ حكمها وتلاوتها (٥).
__________________
(١) وكذا عندهم كما في «المستصفى» ١ / ١٢٢.
(٢) وذكرهما في «المستصفى» ١ / ١٢٢.
(٣) الكافرون : ٦.
(٤) وكذا في «المستصفى» ١ / ١١٩.
(٥) «بحار الأنوار» ٣١ / ٤٢٤ ، «الاحتجاج» ١ / ٢٢٢ ، وراجع تفسير «البيان» للسيد الخوئي مبحث النّسخ لمزيد من البيان.