حاجة عندنا في حجّية الإجماع الى مستند آخر لكشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام.
والمراد من ناسخيّة الإجماع أو منسوخيّته هو باعتبار كشفه.
والمناقشة في استناد النّسخ الى المستند دون الإجماع مناقشة ضعيفة.
والتّحقيق عندنا ، أنّ الإجماع ينعقد في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمّا بعده كما يظهر من ملاحظة ما قدّمناه في محلّه ، ولا مانع من كونه ناسخا ولا منسوخا (١).
وأمّا المخالفون ، فيدلّ على بطلان ما ذهبوا إليه ـ مضافا الى ما ظهر هنا وفي بحث الاجماع ـ أنّ أدلّتهم على حجّية الإجماع ينادي بعدم اختصاص تحقّقه بما بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم مثل قوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)(٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تجتمع أمتي على الخطأ» (٣) ، ونحو ذلك كما لا يخفى.
__________________
(١) في «الذريعة» ١ / ٤٥٦ قال المرتضى : اعلم أنّ مصنّفي أصول الفقه ذهبوا كلّهم إلى أنّ الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا واعتلّوا في ذلك : بأنّه دليل مستقرّ بعد انقطاع الوحي ، فلا يجوز نسخه ولا النّسخ به ... والأقرب أن يقال : إنّ الأمّة مجمعة على أنّ ما ثبت بالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ، هذا الكلام للسيد رحمهالله وقد ذكره في «المعالم» ص ٥٠٧ عنه أيضا.
(٢) النساء : ١١٥.
(٣) «المنخول» ص ٤٠٥.