قانون
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب اتّفاقا إلّا من أبي مسلم ، وقد مرّ بطلانه.
وبالسنّة المتواترة ، خلافا للشافعي (١) ومن تبعه ، استنادا الى قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها)(نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(٢) ، والسنّة ليست بخير من الكتاب ولا مثلها ، وأيضا الضمير في [نأت] لله تعالى.
وفيه : أنّ الظّاهر أنّ المراد بما ينسخه تعالى هو الحكم الثّابت بالآية ، لا نفس الآية وتلاوته.
والمراد من كونها خيرا كونها مشتملة على مصلحة ، مثل المصلحة السّابقة ، أو خيرا منها ، وهو لا يتفاوت بالكتاب والسنّة. وأمّا إضافة الإتيان إليه تعالى ، فلا يضرّ ، إذ ما يأتيه الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هو ما أتاه الله تعالى بلا ريب.
وكذلك يجوز نسخ السنّة المتواترة بالكتاب ، وخالف فيه أيضا بعض العامّة (٣) ، وهو أيضا ضعيف لا يليق بالنظر اليه.
وأمّا نسخ الكتاب والسنّة المتواترة بخبر الواحد ، فالأكثرون على المنع (٤) ، وجوّزه بعض العامّة (٥) ، وقال بعضهم : لا خلاف في جوازه إنّما الخلاف في الوقوع.
__________________
(١) كما في «المستصفى» ١ / ١٢٣.
(٢) البقرة : ١٠٦.
(٣) في «المعالم» ص ٥٠٦ : وأنكره شذوذ منهم وهو ضعيف جدا لا يلتف إليه.
(٤) وكذا عن صاحب «المعالم» ص ٥٠٦.
(٥) وجوّزه شرذمة كما في «المعالم» ص ٥٠٦.