وقد يجاب : بما روي أنّه قد ذبح لكن كلّما قطع التحم.
وهو مع سلامته ، فيه : أنّ التبادر من الذّبح المأمور ، به هو ما يزهق الرّوح فيرجع الى إخراج الكلام عن الظّاهر ، مع أنّه لا معنى حينئذ للنسخ إذ المأمور به لم يكن إلّا الطبيعة ، وهي تحصل بفرد واحد ، والأمر يقتضي التّكرار ، فلم يبق مورد للنسخ.
الثالث : ما روي (١) أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثمّ راجع الى أن عادت الى خمس.
وفيه : بعد ما أورد عليه من أنّ فيه من علامات الوضع من جهة أنّ فيه طعنا على الأنبياء عليهمالسلام بالإقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة ، وسلامة سيّده [سنده] ، أنّ ذلك نسخ قبل التمكّن ، لأنّ علم المكلّفين من شرائط التمكّن ، وقد حصل ذلك قبله.
ويمكن أن يقال : إنّ ذلك كان إخبارا عن الإيجاب فيما بعد ، معلّقا في علمه تعالى بعدم شفاعة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيندرج تحت البداء المصطلح.
الرابع : أنّ المصلحة قد تتعلّق بنفس الأمر والنهي ، فجاز الاقتصار عليهما من دون إرادة الفعل.
ويظهر الجواب عنه بملاحظة ما مرّ ، فلا نعيد.
__________________
(١) «الاحتجاج» ١ / ٣٢٩ ، «من لا يحضره الفقيه» ١ / ١٢٥ ح ٢ / ٦٦ ونقله في «المعالم» ص ٥٠٤.