وقيل : بالوقف.
والأوّل أقوى لقبح الأمر بالقبيح والنّهي عن الحسن ، فإنّ مقتضى النّهي أوّلا عن شيء قبحه ، فإذا جاء الأمر النّاسخ فيعطى حسن القبيح إذ المفروض اتّحاد متعلّقهما ، وكذلك حكاية النّهي عن الحسن ، وللزوم اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد من جهة واحدة وهو محال.
وما يقال : إنّ النّهي قد تعلّق بمثل ما أمر به لا بنفسه ، وكذلك الأمر ، فهو باطل.
لأنّ المكلّف به أوّلا هو الطبيعة ، أمرا كان أو نهيا ، وقد ورد النّاسخ بها أيضا ، إذ المفروض عدم تحصيل الطبيعة في ضمن فرد حتّى يتصوّر هناك مائز بينهما.
وكذلك ما يقال : إنّ الأمر الأوّل تعلّق باعتقاد وجوب الفعل والنّاسخ بنفسه ، وكذلك النهي الأوّل والنّاسخ إذ ذلك خروج عن المتنازع ، إذ بعد تسليم جواز الأمر والنهي وإرادة الاعتقاد بالوجوب والحرمة والتوطين عليهما لا نفس المأمور به والمنهيّ عنه كما هو الأظهر ، وقد بيّناه في مبحث عدم جواز الأمر مع علم الأمر بانتفاء الشّرط ، فلم يتوارد النّاسخ والمنسوخ على شيء واحد ، والكلام حينئذ في كون ذلك نسخا ، فيرجع حينئذ الى المناقشة في الاصطلاح ، وإطلاق المنسوخ على مثل ذلك ، وإلّا فلا ننكر جواز ذلك كما بيّناه ثمّة.
والقول : بأنّ حسن الاعتقاد يتبع حسن المعتقد ، فإذا لم يكن في نفس المعتقد حسن لا يجوز الأمر به للزوم الإغراء بالقبيح ؛ ضعيف ، بل قد يحسن نفس الأمر والتوطين على شيء مع علمه بأنّه سيمنعه من جهة مصلحة ، وإنّما نسلّم قبح ذلك لو ترتّب عليه مفسدة وتأخّر بيانه عن وقت الحاجة.
ويؤيّده ما ورد في الأخبار أيضا ، مثل قويّة أبي المعزا عثمان بن عيسى عن