تعالى ، ولذلك قيل : النّسخ هو رفع مثل الحكم الشّرعيّ الثّابت (١) ، وذلك يتحقّق في المخرجات أيضا ، مع أنّ ذلك يرد على القيد المتأخّر أيضا ، إذ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره ، فلم يثبت شيء حتى يرفع إلّا أن يقال : المراد الرّفع ظاهرا ، المترتّب على الثّبوت ظاهرا فإنّ حقيقة النّسخ هو التخصيص ، فإنّه تخصيص في أزمان الحكم ، فيصحّ تعقيبه للتصريح بالدّوام أيضا ، ولا تناقض ، ولا يصحّ تعقيبه للمحدود الى زمان ، وللأمر على القول بعدم إفادته للتكرار.
__________________
(١) وقيد : مثل الحكم الثّابت بالدّليل الشّرعي جعله المحقّق في «المعارج» ص ١٦٢ ، ومثله صاحب «المعالم» ص ٥٠٩ ، والعلّامة في «مبادئ الوصول» ص ١٧٤.
٢١٢
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٣ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2625_alqawanin-almuhkama-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
