المقصد الخامس
في النّسخ
وهو في اللّغة : الإزالة (١).
وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشّرعيّ بدليل شرعيّ متأخّر (٢) على وجه لولاه لكان ثابتا.
وتقييد الحكم «بالشّرعيّ» لإخراج رفع مقتضى البراءة الأصليّة بالدّليل الشّرعيّ.
و «الدّليل الشّرعيّ» لإخراج الارتفاع بالموت والجنون ونحوهما.
و «بالمتأخّر» لإخراج الشّرط والاستثناء وغيرهما من المخصّصات.
وأمّا القيد الأخير ، فلإخراج الحكم المحدود الى وقت ، أو الوارد بصيغة الأمر على القول بعدم إفادته للتكرار ، فيبقى إثبات الحكم بعنوان الإطلاق القابل للاستصحاب مثل الحكم بحلّ الأشياء أو حرمتها ، ونحو ذلك.
وما يقال : إنّ هذا القيد مستغنى عنه ، لأنّ في أمثال المخرجات لا رفع لعدم الثبوت فيخرج بقيد الرّفع.
يمكن رفعه بأنّ الرّفع ليس مستعملا في حقيقته ، وإلّا لزم البداء المحال على الله
__________________
(١) كما في «مجمع البحرين» ، ومنه الحديث «شهر رمضان نسخ كل صوم» أي أزاله ، يقال : نسخت الشّمس الظّل : أي أزالته ، ونسخ الآية بالآية : إزالة حكمها بها ، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة.
(٢) وكذا في «الزّبدة» ص ١٥٤.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٣ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2625_alqawanin-almuhkama-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
