لما عرفت في حكم ما لا نصّ فيه ، ومن أمثلتها : ضرب المتّهم بالسّرقة محافظة على المال. ومنها : فصد الحامل أو شربها لدواء ، إذا علم أنّهما يوجبان لشفائها وسقوط ولدها ، فإنّهما يوجبان إبقاء نفس ، وتركهما يوجب إتلاف نفسين.
ومن أمثلتهما : انّ أهل الحرب إذا تترّسوا بأسارى المسلمين فيجوز رميهم ، وإن أدّى الى تلف الأسارى إذا علم أنّهم إذا لم يرموا ظفروا على الإسلام وإنّما أفتى بجوازه أصحابنا لدليل خارجيّ ، ولذلك لا يجوز قتل من يعلم من حاله أنّه لو لم يقتل لأوجب تلف جماعة.
٢١٠
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٣ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2625_alqawanin-almuhkama-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
