حكما شرعيّا في الحقيقة ، ولإجماع الإماميّة وأخبارهم.
واحتجّوا عليه بقوله تعالى : (فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)(١) ، (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ)(٢).
وأجيب : بأنّ المراد : الأظهر والأولى ، فعند التّعارض الرّاجح بدلالته ، فإذا تساويا فالرّاجح بحكمه ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن».
وأجيب : بأنّ المراد ما رآه جميع المسلمين حسنا وهو الإجماع.
وأمّا المصالح المرسلة (٤) :
فالمراد بالمصلحة دفع ضرر أو جلب منفعة للدّين أو الدّنيا.
والمصالح إمّا معتبرة في الشّرع ولو بالحكم القطعيّ من العقل ، من جهة إدراك مصلحة خالية عن المفسدة كحفظ الدّين والنّفس ، والعقل والمال والنّسل ، فقد اعتبر الشّارع صيانتها وترك ما يؤدّي الى فسادها.
وإمّا ملغاة ، كإيجاب صيام الشّهرين لأجل الكفّارة على الغنيّ حتما ، لكونه أزجر له.
__________________
(١) الزّمر : ١٨.
(٢) الزّمر : ٥٥.
(٣) رواه البزار والطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود انظر «كشف الخفاء» ٢ / ١٨٨ ، «المقاصد الحسنة» ٥٨١ ، «المستصفى» ١ / ٢١٤ ، ونقله عندنا في «عوالي اللئالى» : ١ / ٣٨١ ح ٦.
(٤) وقد يعبرون بعضهم عنها بالاستصلاح كالخوارزمي في «الكافي» ، والغزالي في «المستصفى» ، واطلق إمام الحرمين وابن السّمعاني عليه اسم الاستدلال.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٣ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2625_alqawanin-almuhkama-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
