ووجه النّظر ، أنّ العلة إنّما يسلم [يسلّم] حجيّتها إذا ثبت دلالة النصّ على استقلالها مطلقا. وكذلك التّنبيه إنّما يسلم إذا ثبت عدم الفارق بينهما.
ويمكن أن يقال بالفرق هنا لعدم رجوع الميّت الى الدنيا ، واحتمال رجوع هؤلاء الى الدّعوى كاملا.
إذا عرفت هذا ، فلا تغتّر بما أوردناه على العلّامة ، ونظر أنّه في العمل بالقياس بطريق الأولى في غير صورة التّنبيه على العلّة ، وأنّ الظّاهر منه ذلك ، إذ لعلّ مراده أيضا فيما يستفاد العلّة من النصّ ، واعتماده على الأولويّة لإثبات الاستقلال فيما يحتمل فيه مدخليّة المادّة ، وكذلك فيما تمسّكوا فيه باتّحاد الطّريق.
والغفلة في طريق الاستنباط والاشتباه في الحدس لا يوجب القول بأنّهم يعملون بالقياس المحرّم ، وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجماعات المنقولة ، فكما أنّه قد تقع الغفلة في دعوى الإجماع ويحصل الخطأ في الحدس ، فكذلك في فهم العلّة من النصّ واستقلاله ، فهم معذورون في خطائهم بعد الاجتهاد لا أنّهم عاملون بالقياس المحرّم أو يسمّون المشهور غالبا [عالما] بالإجماع ، وذلك لا يوجب القدح في أصل العمل بالعلّة المنصوصة أو المنبّهة أو الإجماع المنقول.
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٣ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2625_alqawanin-almuhkama-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
