«المعالم» (١) ، وليس كذلك ، بل لا ينافي كلامه إرادة كونه أعمّ منه ، كما هو صريح الأكثرين ، فإنّ الموصول وصلته وصف تقييديّ لا توضيحيّ.
فحاصل الكلام في القياس بطريق الأولى الذي يقول به الشّيعة ، لا بدّ أن يكون قياس نصّ على علّته أو نبّه عليها ، ودفع احتمال مدخليّة خصوصيّة الأصل فيها من جهة كون العلّة في الفرع أقوى ، لا غير. فكلّ من ينكر من أصحابنا العمل بالمنصوص العلّة مثل السيّد رحمهالله (٢) تمسّكا باحتمال مدخليّة الخصوصيّة ، لا بدّ أن يخصّص كلامه بما لو كان الفرع أولى بالحكم ، لأنّ ذلك الاحتمال مندفع فيه حينئذ ، فتأمّل ، فإنّ ذلك أيضا منحصر فيما لو كان الاحتمال من جهة ملاحظة أشدّيّة مناسبة خصوصيّته للعلّة لا مطلقا ، فاحفظ ما ذكرنا لئلّا يختلط عليك الأمر.
ثمّ إنّ أصحابنا قد يتمسّكون في إلحاق حكم بالآخر ، بإيجاد الطريق بين المسألتين ، ويقولون : إنّه ليس بقياس ، كما قال الشهيد الثاني في «الروضة» (٣) في مسألة إلحاق الغائب والمجنون والطفل ـ إذا كانوا مدّعى عليهم ـ بالميّت ، في وجوب اليمين الاستظهاريّ ، أنّ ذلك من باب اتّحاد طريق المسألتين لا من باب القياس ، ثمّ تنظّر فيه.
ومرادهم من اتّحاد الطّريق ، أنّ دليلهما واحد من جهة اشتمال دليل أحدهما على نصّ بالعليّة أو تنبيه عليها ، بحيث يشمل الآخر ، فيستفاد من النصّ الوارد في الميّت أنّ العلّة في وجوب اليمين هو أنّه لا لسان له للجواب.
__________________
(١) ص ٥١٩
(٢) كما عرفت عنه في «الذريعة» ص ٦٨٥ ، وصرّح عن قوله بذلك صاحب «المعالم» ص ٥١٤.
(٣) بل في «مسالك الأفهام» ١٣ / ٤٦٢