فقال عليهالسلام : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّ المرأة تعاقل الرّجل الى ثلث الدّية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة الى النّصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسّنّة إذا قيست محق الدّين».
وما روي من قوله عليهالسلام لأبي حنيفة (١) : «لو كان الدّين يؤخذ بالقياس لوجب على الحائض أن تقضي الصلاة لأنّها أفضل من الصّوم».
وبالجملة ، ظاهر كلام العلّامة هذا وكثير من استدلالاته واستدلالات غيره من فقهائنا في كثير من المواضع ، يأبى عن حمل قولهم على ما لو كان في دليل الأصل تنبيه على العلّة أو نصّ أو إجماع ، وإلّا لما احتاج الى الاعتماد على الأولويّة.
والذي يظهر منهم الاعتماد على مجرّد الأولويّة مع أنّ كثيرا من تلك المواضع إنّما يثبت الحكم في الأصل بالإجماع ، أو يلازم دليل آخر ، وليس من الأدلّة النطقيّة التي يستفاد منها العلّة بالنصّ أو بالتّنبيه أو ثبت بالكتاب والسنّة ، لكن ليس فيها تنصيص ولا تنبيه بالعلّة. فقد تراهم يستدلّون في مسألة كون الزّنا بذات البعل محرّما أبدا بالأولويّة بالنّسبة الى تزويجها ، مع أنّهم يستدلّون في كون تزويجها محرّما أيضا بالأولويّة بالنّسبة الى تزويجها في العدّة الرجعيّة الثّابت تحريمها بالنصّ ، فأين النصّ على العلّة في الأصل أو التّنبيه عليها ، مع أنّه لو استدلّ في كون التزويج بها محرّما أبدا بالنصّ مثل موثّقة أديم بن الحرّ (٢) قال : قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام : «التي تتزوّج ولها زوج ، يفرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبدا».
__________________
(١) وفي مؤداها في «الوسائل» ج ١٨ باب ٦ صفات القاضي ح ٢٥ ـ ٢٧ ـ ٢٨.
(٢) «تهذيب الأحكام» ٥ / ١٣٢٩ ح ١١٣٢ ، «الوسائل» ٢٠ / ٤٤٦ ح ٢٦٠٥٥