قال بعد نقل منع التعبّد بالقياس من الشيعة : والأقوى عندي أنّ العلّة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها في الفرع ، كان حجّة ، وكذا قياس تحريم الضّرب على تحريم التّأفيف.
وقال في موضع آخر (١) بعد ذلك : أمّا إذا نصّ على العلّة ثمّ علم وجود تلك العلّة في الفرع فإنّ الحكم يتعدّى إليه ، إذ لولاه لوجد المقتضي مع انتفاء معلوله ، وهو باطل. ولا يمكن أن يكون ما نصّ الشّارع عليه مخصّصا بمحلّ الوفاق وإلّا لم تكن العلّة تامّة ، وقياس الضّرب على التّأفيف ليس من هذا الباب ، لأنّ الحكم في الفرع أقوى. انتهى.
وظاهر كلامه أنّه يعمل بمجرّد كون العلّة في الفرع أقوى وإن لم يثبت العليّة بالقاطع من إجماع أو نصّ صريح أو تنبيه ، وهو مشكل لظهور كونه قياسا ، واندراجه تحت ما دلّ على حرمته من الأخبار وإن لم يسلّم ثبوت الإجماع والضّرورة فيه ، سيّما مع ورود الأخبار في خصوص ما كان الفرع أقوى أيضا ، مثل ما رواه الصدوق رحمهالله في باب الديات (٢) ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : «عشرة من الإبل». قلت : قطع اثنين. قال : «عشرون». قلت : قطع ثلاثا؟ قال : «ثلاثون». قلت : قطع أربعا؟ قال : «عشرون». قلت : سبحان الله ، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قال ، ونقول : إنّ الذي قاله شيطان.
__________________
(١) من «التهذيب» ص ٢٥١
(٢) «من لا يحضره الفقيه» ٤ / ١١٩ ح ٥٢٣٩.