البحث في القوانين المحكمة في الأصول
٢٢٣/٤٦ الصفحه ١٩ :
وثانيها : الأخبار
التي دلّت على أنّه لا يتعلّق التكليف إلّا بعد بعث الرّسل ، (لِيَهْلِكَ مَنْ
الصفحه ٢٠ :
وأمّا الرّواية
الأخيرة فهي على خلاف مطلب المورد أدلّ ؛ إذ الظاهر ممّا أتاهم وعرّفهم هو ما أرشدهم
الصفحه ٣٢ : والحظر الظّاهريّ على الأحكام الخمسة ، إذ أدلّة القائلين بها لا تفيد
إلّا الإباحة والحظر ما لم يظهر مفسدة
الصفحه ٣٥ :
على ذلك يفيد
القطع ، كما في الظّلم والعدوان ، وحسن العدل والإحسان ، لعدم دليل على كون غير
المقطوع
الصفحه ٤٩ :
وكذلك قوله تعالى
: (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(١). وأمثالها من الآيات الدالّة على
الصفحه ١٠٦ :
أصل البراءة أيضا
، فالأولى حمل الرّواية ـ مثل نظائرها ـ على الاستحباب.
وقد يؤيّد ذلك
بصحيحة عبد
الصفحه ١١١ :
الأوّلي المعلوم
بالنّسبة الى وجود ذلك الحادث بعينه ، فيقال : الأصل عدم تقدّم الحادث على الزّمان
الصفحه ١١٢ : نفي الضّرر من الأدلّة الشرعيّة المجمع عليها ، ولا فرق بينه وبين غيره
، وقد عرفت أنّه لا يجوز التمسّك
الصفحه ١٣٠ : الممتزج به.
ويرد عليه : (١) أنّ التّحقيق أنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدّليل على
الحكم ، فإذا دلّ
الصفحه ١٣٥ : عن الدّليل ، أنّه يريد استمرار ذلك
الحكم الأوّل ، من دون دلالة الحكم الأوّل على الاستمرار ، وإذا
الصفحه ١٤٥ : أنّ العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها هو الشّك
المسبّب عن هذا اليقين لا نفس اليقين ، وصحيحة [وصحيحته
الصفحه ١٤٧ : بأنّ
العلّة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السّابق ، وهذا ليس من القياس في
شيء ، بل في كلّ من
الصفحه ١٥٤ :
فدعوى العليّة
ممنوع ، وكذا دعوى الإجماع المركّب ، إذ هي إنّما تتمّ لو ثبت أنّ عملهم إنّما
كانت من
الصفحه ١٦٢ :
هذا ، ولكنّ
التّمييز (١) بين الموارد ومعرفة ما يجري فيه هذا الاستصحاب ، أعني لزوم
العمل على
الصفحه ١٧٩ : لا
يقاس بفلان أي لا يساوى.
وفي الاصطلاح :
إجراء حكم الأصل في الفرع لجامع بينهما ، وهو علّة لثبوت