هي نجاسة البدن أو الثوب ، ولا مدخليّة لخصوص المصلّي أو الصلاة ، وكذلك لا مدخل في الأعرابية إذ الهنديّ والأعرابيّ حكمهما في الشّرع واحد ، وكذا كون المحلّ أهلا فإنّ الزّنا أجدر. وأفرط الحنفيّة وقالوا : لا مدخليّة لكونه وقاعا أيضا ، فيكون الأكل وغيره من المفطرات أيضا كذلك.
أقول : إن ثبت انحصار العليّة من القاطع الخارجيّ كالإجماع ، فلا كلام فيه ، ولكنّه خارج عمّا نحن فيه ، وإلّا فيرجع الكلام في ذلك الى السّبر والتقسيم. وسيجيء أنّه لا يفيد القطع ولا يجوز الاعتماد عليه ، مع أنّ الحكم بأولويّة لزوم العتق في صورة الزّنا ممنوع ، وستعرف الكلام في تحقيق ما هو المعتبر في القياس بطريق الأولى إذ غاية الأمر أن يحكم العقل بأنّ الزّنا أجدر وأولى بالانتقام ، لكنّه هل هو في الآخرة أو في الدّنيا وأنّه القتل أو الرّجم أو الكفّارة أو غيرها ، فيحتاج تعينها [تعيينها] الى دليل.
فالتّحقيق أنّ دلالة التّنبيه مبتنية على الاستفادة من اللّفظ من باب الالتزام ، وحجّية هذه الاستفادة تثبت بما ثبت منه حجّية سائر الدلالات اللّفظية ، وليس ذلك من جهة تنقيح المناط ، أعني إلقاء الفارق وإثبات الجامع به ، كما سنشير إليه. ومن أمثلة التّنبيه : أنّه عليهالسلام سئل عن جواز بيع الرّطب بالتّمر (١). فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أينقص الرّطب إذا جفّ؟ فقالوا : نعم. فقال : فلا إذن». فاقتران الحكم أعني قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فلا ، بالنقصان ، ينبّه على أنّ علّة منع البيع هو النقصان.
واعلم ، أنّ في هذا المثال قد اجتمع التصريح والتنبيه ، لمكان الفاء ، وإذن ، ولا منافاة ، لاستفادة العليّة بدونهما أيضا.
__________________
(١) «عوالي اللئالي» ٢ / ٢٥٤ ح ٢٨