ومن أمثلته أن يفرّق بين حكمين بوصفين مثل : للرّاجل سهم وللفارس سهمان.
وكذلك ذكر الوصف المناسب وهو في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ، مثل قوله عليهالسلام : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (١). ومثل : أكرم العلماء وأهن الجهّال. فيغلب في الظّن من [مع] المقارنة مع المناسبة ظنّ الاعتبار.
وأمّا مثال النّظير ، فهو ما رواه الجمهور من حكاية سؤال الخثعميّة فإنّها قالت له صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحجّ ، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك. فقالت : نعم. قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : فدين الله أحقّ أن يقضى» (٢). فإنّها سألته عن دين الله فذكر نظيره وهو دين الناس ، فنبّه على التعليل به ، أي كونه علّة للنفع ، وإلّا لزم العبث ، فيفهم منه أنّ نظيره وهو دين الله أيضا علّة للنفع.
وأمّا الثاني : أي ما يستفاد من غير الشّرع ، فهي وجوه ، منها :
الدّوران ، وهو الاستلزام في الوجود والعدم ، وسمّي الأوّل بالطّرد والثاني بالعكس ، وقد يكون في محلّ واحد ، كإسكار الخمر ، فإنّ الحرمة دائرة معه وجودا وعدما ، فقبل حصول السّكر حلال ، وبعد انقلاب الخمر خلّا حلال ، وفي حال الإسكار حرام.
وقد يكون في محلّين ، ككون الشّيء مكيلا بحرمة التّفاضل ، فإنّ التّفاضل
__________________
(١) «الكافي» ٧ / ٤١٣ ح ٢
(٢) «بحار الأنوار» ٨٥ / ٣١٥