وجوب الغسل عن الثّوب هي النّجاسة ودليله الإجماع ، فيجب الاحتراز عنه في كلّ ما يشترط فيه الطهارة.
وأمّا الكتاب والسنّة : فإمّا يستفاد العلّة منهما بصريح اللّفظ الدالّ عليها بالوضع ، أو بسبب التّنبيه والإيماء المحسوب من الدلالة الالتزاميّة ، ولكلّ منهما مراتب مختلفة في الوضوح والخفاء.
أمّا الأوّل : فكقوله عليهالسلام : لعلّة كذا أو لأجل كذا أو لأنّه كذا أو كي يكون كذا أو إذن يكون كذا ، ونحو ذلك. ودونها في الظّهور اللّام والباء وإن كانت هذه أيضا ظاهرة.
وأمّا الثاني : أعني دلالة التّنبيه والإيماء ، فقد مرّ الإشارة إليه في مباحث المفاهيم. ونقول هنا أيضا : إنّ الضابطة فيه كلّ اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا ، فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأعرابي الذي قال : واقعت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم. «أعتق رقبة» (١). فإنّ السّؤال عن مثله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتضي الجواب المطابق. فجوابه لا بدّ أن يكون لحصول غرضه. فكأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا واقعت فكفّر. وكما أنّ هذا اللّفظ دالّ على التعليل ، فكذلك تقديره وإن كان دونه في الظّهور ، لحصول الاحتمال البعيد بعدم قصد الجواب ، كما إذا قال العبد : طلعت الشمس ، فقال المولى : اسقني ماء.
ولكن هذا الاحتمال في مثل ما نحن فيه ، لا يلتفت إليه قبل ، وهذا هو مراد المحقّق رحمهالله في «المعتبر» حيث حكم بحجّية تنقيح المناط القطعيّ كما إذا قيل له صلىاللهعليهوآلهوسلم : صلّيت مع النّجاسة. فيقول : أعد صلاتك. فإنّه يعلم منه أنّ علّة الإعادة
__________________
(١) «الوسائل» ١٠ / ٤٦ ح ١٢٧٩٣