مصلحة ، وذلك لا يستلزم تلازم العلّة مع جميع أفراد تلك العبادة والأساس كما أنّ سور البلد يحاط عليه لأجل دفع ما عسى أن يسنحه سانح (١) وإن لم يسنحه السّوانح في الغالب. ومن هذا القبيل تعليل غسل الجمعة برفع أرياح الآباط (٢) ، وتسنين العدّة لأجل عدم اختلاط المياه ، فذلك لا ينافي عدم الرّخصة في تركهما إذا انتفت (٣) العلّة والمصلحة ، كما لا ينافي رجحان شيء آخر يوجب ذلك من غسل البدن والتنظيف ، وغيره من غير جعله عبادة شرعيّة.
تنبيه
لمعرفة العلّة طرق مقرّرة عند القائسين مضبوطة في مظانّها.
وحاصل الكلام فيه ، أنّ العلّة إما تستفاد من جهة الشّارع من إجماع بسيط أو مركّب ، أو كتاب أو سنّة أو من جهة غيره.
أمّا الأوّل : فأمّا المستفاد من الإجماع فكثير ، مثل أنّ التعدّي (٤) من قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٥). الى وجوب غسل البدن والإزالة عن المسجد والمأكول والمشروب وغيرهما ، إنّما هو لأجل استفادة أنّ علّة
__________________
(١) السّانح : ما أتاك عن يمينك ، ويقال : سنح لي رأي وشعر يسنح أي عرض لي أو تيسّر ، وقد ذكر في موضعه ابن السّكيت يقال : سنح له سانح فسنحه عما أراد أي ردّه وصرفه ، وسنح بالرّجل وعليه : أخرجه أو أصابه بشرّ ، راجع «لسان العرب» مادة سنح.
(٢) جمع إبط وهو ما تحت الجناح ، يذكّر ويؤنّث. وأرياح : مقصوده روائح الآباط.
(٣) في نسخة الأصل (انتفى).
(٤) التّعدي بالعلّة المستفادة من الاجماع.
(٥) «الوسائل» ٣ / ٤٠٥ ح ٣٩٨٨.