ودرهم دون درهم وفي حال دون حال ، وإن كان فيما لم نفعله الوجه الذي فعلناه بعينه ، الى آخر ما ذكره (١).
ثمّ قال (٢) : ودلالته على كون النّزاع في المعنى ظاهرة ، يعني أنّ النزاع في إفادة العلّة تعدّي الحكم ، لا في مجرّد أنّ اللّفظ هل يفيد العليّة أم لا.
أقول : وحاصل كلام السيّد رحمهالله على ما فهمه بعض المحقّقين (٣) أيضا هو ما ذكرناه في حجّة المانعين ، من أنّه يمكن أن يكون العلّة باعثة وداعية الى الحكم في المحلّ الخاصّ لا مطلقا ، أو تكون تلك العلّة مصلحة للحكم في خصوص المحلّ لا غير.
سلّمنا ، لكن يرجع النّزاع مع السيّد رحمهالله الى أنّ المثبتين يقولون : يستفاد العليّة من قوله : لأنّه مسكر ، ولكنّ المراد من العلّة هو العلّة التامّة العامّة الغير المختصّة بالمحلّ.
والسّيد أيضا يقول : يستفاد العليّة منه ، ولكنّ المراد منها أعمّ ، فيرجع النزاع الى تفسير معنى العلّة ، كما أنّه على ما ذكره العلّامة رحمهالله يرجع النزاع الى تفسير قول الشّارع : لأنّه مسكر ، مثلا.
ثمّ إنّ العلّة المستفادة قد تكون من جملة العلل الفاعليّة ، وقد تكون من جملة العلل الغائيّة ، وقد تكون غيرهما ، وكلّها داخلة في المبحث ، ووجوه المصالح الكامنة في نفس الشّيء الواجب أو الحرام من الأسباب التي تشبه أن تكون من
__________________
(١) في «المعالم» ص ٥١٦
(٢) الشيخ حسن في «معالمه» ص ٥١٧
(٣) كالشيخ حسن في المعالم ص ٥١٧