قانون
هو الحكم على الكلّيّ بما وجد في الجزئيّات ، وهو إمّا تامّ ، وإمّا ناقص.
وأمّا الأوّل : فهو ما وجد الحكم في جميع الجزئيّات ، مثل أن يقال : الجسم إمّا حيوان أو نبات أو جماد ، وكلّ منها متحيّز ، فكلّ جسم متحيّز. وهو الذي يسمّونه بالقياس المقسّم ، وهو يفيد اليقين ، ولا ريب في حجّيته ، لكنّه ممّا لا يكاد يوجد في الأحكام الشرعيّة.
وأمّا الثاني : فهو ما ثبت الحكم في الأغلب وهو ممّا يفيد الظّن الغالب ، ويتفاوت الظّن الغالب فيه بتفاوت مراتب الكثرة ، فربّما يصير الظّن متاخما للعلم ، وأمثلته في الشّرع كثيرة.
منها : الحكم بسماع شهادة العدلين ، ومنها : الحكم بأنّ كلّ صلاة واجبة لا يجوز أن تفعل (١) على الرّاحلة ، لأنّ كلّ ما وجدناه من أفراده فهو كذلك ، فيحكم على الكلّيّ بذلك. ويترتّب عليه استحباب الوتر بجوازها على الرّاحلة.
والظّاهر أنّه حجّة ، لإفادته الظّن بالحكم الشرعيّ ، وقد أثبتنا مشروحا أنّ ظنّ المجتهد حجّة ، وليس ذلك من باب القياس حتّى يشمله أدلّة حرمته ، كما لا يخفى.
__________________
(١) في نسخة الأصل (يفعل).