فإنّ كليّة الكبرى ممنوعة ، وإنّما المسلّم في منجّسيّة المتنجّس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب ، وكون المحلّ ممّا يقبل النّجاسة مطلقا أيضا ممنوع.
ومن هذا الباب أيضا الصّيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به ، واشتبه استناد الموت الى الماء أو الى الجرح ، فيتعارض استصحاب طهارة الماء (١) واستصحاب عدم حصول التذكية ، أعني الموت بالمذكّى الشرعيّ المستلزم لنجاسته.
والأقرب هنا أيضا العمل بهما في غير مادّة التنافي لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته ، ولكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصّيد (٢).
وأمّا نجاسة الصيد ، فيأتي فيه الكلام السّابق في الجلد المطروح ، وذلك يصير مرجّحا آخر لطهارة الماء أيضا مع سائر المرجّحات.
وإعمال الأصلين المتنافيين في غير موضع التنافي في الشّرع كثير ، فقد يحكم بحرمة الجماع لأحد الزّوجين وحليّته للآخر ، بأن أقرّت على نفسها بما يحرّمه عليها ، وأنكر الزّوج ، ونحو ذلك.
__________________
(١) والكلام فيما لم يثبت ميتته وإلّا ينجس الماء.
(٢) حرمة أكل السّمك المصطاد.