قانون
في اللّغة : التقدير (١) والمساواة (٢) كما يقال : قست الأرض بالقصبة أي قدّرتها ، و : فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى.
وفي الاصطلاح : إجراء حكم الأصل في الفرع لجامع بينهما ، وهو علّة لثبوت الحكم في الأصل.
وهي إمّا مستنبطة أو منصوصة ، أما الأخير فسيجيء الكلام فيه.
وأمّا الأوّل : فذهب الأصحاب كافّة عدا ابن الجنيد رحمهالله من قدمائنا في أوّل أمره ، وبعض العامّة الى حرمة العمل به ، وذهب الآخرون الى جوازه.
وربّما يستدل على الحرمة بالآيات والأخبار الدالّة على حرمة العمل بالظنّ وليس بذلك ، لما مرّ من أنّها ظاهرة في أصول الدّين ، مع أنّا إذا أثبتنا جواز العمل بظنّ المجتهد مطلقا إلّا ما أخرجه الدّليل ، فلا يتمّ الاستدلال بها أيضا ، إذ حرمته بعد التسليم إنّما يسلم مع عدم انسداد باب العلم ، فالأولى الاستدلال بالأخبار المتواترة على ما إدّعاه جماعة من أصحابنا ، روتها العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) وقريب من هذا في «لسان العرب» وفي «مجمع البحرين» والأصل في القياس التقدير.
(٢) في «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النّاظر» : ٤ / ٢٠٩٧ يطلق القياس في اللغة على اطلاقين الأوّل : على التقدير ، والثاني : على المساواة ، واختلف العلماء في اللفظ ، فمنهم من جعله حقيقة في التقدير مجاز في المساواة ، ومنهم من جعله مشترك لفظي بين التقدير والمساواة ، ومنهم من جعله مشترك اشتراكا معنويّا بين التقدير والمساواة.