وفيه إشكال (١) من وجهين :
الأوّل : أنّ المناط في الحكم إن كان هو التّسمية ، فإذا تحولت (٢) الحنطة النّجسة طحينا أو خبزا ، واللّبن سمنا ، فيلزم طهارتها ، وهو باطل جزما. وإن كان المناط تبدّل الحقيقة والماهيّة [والماهيّة] فما الدليل عليه.
ثمّ ما ذا معيار تبدّل الماهيّة [الماهيّة] والحقيقة (٣)؟
فقد تراهم يحكمون بطهارة الرّماد دون الفحم ، وطهارة الخمر بانقلابه خلّا ، فما الفرق بين الأمرين؟ بل تبدّل العذرة بالفحم ليس بأخفى من تبدّل الخمر بالخلّ ، وإن لوحظ فيه تبدّل الخواصّ بالمرّة ، ففي ذلك أيضا عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا.
ويمكن أن يقال : (٤) المعيار هو تبدّل الحقائق عرفا ، لا محض تغيّر الأسماء ، وهذا يتمّ فيما كان مقتضى الحكم هو نفس الحقيقة ، كالعذرة والكلب ، فإنّ علّة النّجاسة في أمثالهما من النّجاسات عينا والمحرّمات عينا هو ذاتها ، فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة ومع انتفاء الحقيقة فلا حكم ، فكأنّه قال الشّارع : الكلب نجسة أو حرام ما دام كلبا ، والعذرة نجسة (٥) ما دامت عذرة ، فإذا استحال ماهيّته ، فينتفي الحكم.
وألحق بعض الفقهاء المتنجّس ـ كالخشب المتنجّس ـ بالنجس بالأولويّة (٦) ،
__________________
(١) لأنّ الاستحالة من المطهرات ، كما أنّ مورد تغيير الموضوع ليس مورد الاستصحاب.
(٢) في نسخة الأصل (تحوّل).
(٣) وهذا إشكال آخر.
(٤) في دفع الإشكال.
(٥) في نسخة الأصل (نجس).
(٦) وفي «مفتاح الكرامة» للسيد محمد جواد العاملي ١ / ٣٢١ : وألحق في «المعالم» ـ