شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقص [ينقض] اليقين بالشّك». الحديث.
بل قال المحدّث البارع الحرّ العاملي في كتاب «الفصول المهمّة في أصول الأئمّة عليهمالسلام» (١). بعد ما ذكر فرقة من الأخبار التي ذكرنا : أقول : هذه الأحاديث لا تدلّ على حجّية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعيّ ، وإنّما تدلّ عليه في موضوعاته ومتعلّقاته ، كتجدّد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصبح أو طلوع الشمس أو غروبها أو تجدّد ملك أو نكاح أو زوالهما أو نحو ذلك كما هو ظاهر من أحاديث المسألتين ، وقد حقّقناه في «الفوائد الطوسيّة» (٢).
أقول : ويظهر ممّا ذكرنا حجّة القول بالعكس وجوابه أيضا.
وحجّة القول بنفي الحجّية في الحكم الشرعيّ : إذا ثبت من الإجماع أنّ ثبوت الحكم في الآن المتأخّر يحتاج الى دليل ولو كان الإجماع ثابتا في الآن المتأخّر أيضا لما حصل هنا خلاف ، فالخلاف في مسألة المتيمّم الذي أصاب الماء في أثناء الصلاة مثلا كاشف عن أنّ الإجماع لم ينعقد إلّا على وجوب المضيّ في الحال الأوّل ، وهو ما قبل رؤية الماء وإلّا لكان المخالف خارقا للإجماع ، وإذا لم يثبت الإجماع ، والمفروض عدم دليل آخر على الانسحاب ، فلا يثبت الحكم السّابق في الآن المتأخّر.
وفيه : أنّ هذا الكلام يجري في غير ما ثبت الحكم من الإجماع أيضا ، إذ لو كان النصّ الدالّ على ثبوت الحكم في الآن الأوّل شاملا للآن المتأخّر بعمومه ، فهذا استدلال بالعموم لا بالاستصحاب ، وإن لم يكن فيه شمول له ، فلا دليل على ثبوت
__________________
(١) ١ / ٦٢٨.
(٢) ص ١٩٦ فائدة (٤٩).