وأمّا إنكار حصول الظّن منه ، فمع أنّه مكابرة لا يليق بالجواب ، مدفوع بعدم الاحتياج إليه ، نظرا الى الأخبار أيضا.
حجّة القول بالحجّية ، في نفس الحكم الشرعيّ دون الأمور الخارجيّة : فهو دليل النافين من منع حجّية مطلق الظّن أو نفي الظّن ومنع دلالة الأخبار ، فإنّه لا يظهر شمولها للأمور الخارجيّة مثل رطوبة الثّوب ونحوها ، إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيّا ، وإن كان يمكن أن يصير منشأ للحكم الشّرعيّ بالعرض ، ومع عدم الظّهور لا يمكن الاحتجاج بها.
هكذا قرّر المنع المحقّق الخوانساري رحمهالله في «حاشية شرح الدّروس» قال : ى وهذا ما يقال أنّ الاستصحاب في الأمور الخارجيّة لا عبرة به.
أقول : وفيه : أنّ اليقين والشّك عامّان سيّما في رواية «الخصال». وبعد كون المراد بيان حكم الأمور الخارجيّة سيّما إذا كان مستلزما للأحكام الشرعيّة ممنوع ، مع أنّ عدم جواز نقض اليقين في كلامه كما يرجع في الطهارة عن الحدث والخبث الى إبقاء الطهارة بالمعنيين (١) ، فيرجع الى عدم النجاسة ، وعدم وصول النّجس وعدم حصول ما يوجب الحدث أيضا كالنّوم وغيره كما لا يخفى على من تأمّل في الرّوايات ، مثل ما في صحيحة زرارة (٢) : قلت : «إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه
__________________
(١) اي الطهارة من الحدث والخبث.
(٢) «الوسائل» ٣ / ٤٨٣ باب ٤٤ أبواب النجاسات ح ١ ، وقد رواها الشيخ الصدوق في «العلل» ٣٦١ باب ٨٠ «جامع أحاديث الشيعة» ٢ / ١٦٥ باب ٢٣ من أبواب النجاسات ح ٦.