وهو لا يوجب العلّيّة الحقيقية ، ولذلك قال عليهالسلام في بيان الحكم المجهول محضا : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». لا حتّى يعلم أنّه حرام ، مع أنّ حمله على المعنى الثالث مع ورود قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». وكذلك على المعنى الأوّل مع ما ورد من الأخبار الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بالشّك ، يشبه التأكيد (١) ، بخلاف إرادة المعنى الثاني فإنّه تأسيس (٢) كبيان الحلّ في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال».
وممّا يبعّد إرادة المعنى الأوّل ويقرّب المعنى الثاني ، أنّ الظّاهر أنّ لفظ قذر صفة مشبّهة دالّة على الثّبوت ، مناسبة الإرادة [لإرادة] ما ثبت قذارته بالذّات أو بسبب الملاقاة ، لا فعل ماض مقيّد لتجدّد حصول القذارة ، فيفيد أنّ الشّك إنّما هو في أنّ الشّيء هو الطّاهر أو القذر (٣) ، لا في أنّ الشّيء حصل له قذارة أم لا.
وحاصل المقام ، أنّ إرادة معنى عامّ يشمل المعاني الثلاثة ، لا يمكن إلّا مع التجوّز والتكلّف الذي لا يناسب الاستدراك.
والحمل على المعنى الثالث دون الأوّلين بعيد لفظا ومعنى (٤) ، وكذلك إرادة
__________________
(١) وقد تعرّض في «الفصول» ص ٣٧٣ ما فيه فائدة في التّأكيد والتّأسيس.
(٢) أي لو حمل الخبر لكان من قبيل التأكيد بخلاف لو حملناه على الشّبهة الموضوعية فيكون تأسيسا لبيان قاعدة الطهارة كتأسيس كل شيء ... الخ في الشبهة الموضوعية لبيان قاعدة الحل ، هذا كما في حاشية ميرزا محمد علي چهاردهي.
(٣) والفرق بين الصّورتين انّ موضوع الاستصحاب كان معلوم الطهارة سابقا ، فلا بد وان يحصل العلم ، وأمّا في شبهة الموضوع فلم يكن الموضوع الخاص فيه بعينه معلوم الطهارة قبل زمان الشّك.
(٤) إنّ البعد بحسب اللفظ لظاهر العموم في إرادة الأشخاص لا الأنواع ، ولظاهر العلم كما كنت قد عرفت ، وأمّا بحسب المعنى فالأمر واضح.