وما رواه العلّامة المجلسيّ رحمهالله في «البحار» (١) في باب من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء عن «الخصال» (٢) عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين».
وفي أواخر «الخصال» (٣) في حديث الأربعمائة عن الباقر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين».
وعن «البحار» (٤) أيضا أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال : «من كان على يقين فأصابه الشّك فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشّك».
ثمّ قال : أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، وإن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين ، واعتمد عليه الكليني وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب «الكافي» ، وكذا غيره من أكابر المحدّثين. انتهى.
ولا يخفى أنّ ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الأخبار الصحيحة ، ودليل العقل يجعلها أقوى من الصّحيح ـ باصطلاح المتأخّرين ـ بكثير.
__________________
(١) ٧٧ / ٣٥٩ ح ٢.
(٢ ـ ٣) ص ٦١٩
(٤) ٢ / ٢٧٢ ح ٢ ، و «الإرشاد» ص ١٥٩ للشيخ المفيد.