الشّك لم يكن من قبل ، فصدق أنّ اليقين انتقض بالشّك لا باليقين وهذا ظاهر.
وممّا ذكرنا (١) ، ظهر أنّ العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها هو الشّك المسبّب عن هذا اليقين لا نفس اليقين ، وصحيحة [وصحيحته] الأخرى وهي مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من «التهذيب» وهي طويلة وفيها مواضع من الدّلالة ممّا يقرب من صحيحته المتقدّمة وصحيحته الأخرى أيضا ، وهي مذكورة في باب السّهو في الثلاث والأربع من «الكافي» (٢) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشّك ولا يدخل الشّك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشّك باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشّك في حال من الحالات» (٣).
وما رواه الشيخ (٤) عن الصفّار عن عليّ بن محمد القاساني قال : كتبت إليه عليهالسلام وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : «اليقين لا يدخل فيه الشّك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية».
__________________
(١) من مراد المحقّق السّبزواري من العلّة التّامة في غير الصّورة الأولى هو مجموع الشّك واليقين ، ومراده من الجزء الأخير هو اليقين بوجود ما يشك ، والمصنّف يقول : إنّ العلّة التامّة الخبر الأخير هو الشّك في المسبّب عن اليقين لا نفس اليقين.
(٢) ٣ / ٣٥٢ ح ٣.
(٣) وفي «الاستبصار» ج ١ في أبواب السّهو ٢١٦ ح ١٤١٧ ، و «التهذيب» باب ١٠ في أحكام السهو في الصلاة وما يجب إعادة الصلاة ح ٤١ ، «جامع أحاديث الشيعة» ٥ / ٦٦ في الخلل باب ٢٤ ح ٤.
(٤) في «التهذيب» ٤ / ٢١٤ ح ٢٨ ، «الوسائل» ١٠ / ٢٥٦ باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٣.