غاية وعدمه كما اختاره أوّلا كما قد يتوهّم ، بل التفصيل في الصورة الأولى (١) ، والفرق بين الشّك في كون الشّيء فردا من أفراد المزيل ، مع العلم بكونه ماهيّة واحدة ، والشّك في تعدّد ماهيّة المزيل ، ولم يتعرّض لبيان عدم الفرق ، وسنبيّنه.
وأمّا ما ذكره المحقّق السبزواري رحمهالله من الفرق بين الأقسام المذكورة في كلامه ، وهو أيضا لا يرجع الى محصّل ، فلتذكر [فلنذكر] أوّلا أمثلة للصّور المذكورة ، ثمّ نتعرّض لإبطال الفرق.
فمثال الأوّل : استمرار علاقة الزّوجيّة مع الشّك في ثبوت موت الزّوج ، واستمرار نجاسة البدن والثوب مع الشّك في الغسل.
ومثال الثاني : استمرار الطهارة الى زمان الحدث مع الشّك في كون المذي حدثا إذا حصل المذي ، من جهة تعارض الأدلّة واستمرار نجاسة البدن والثوب الى زمان التطهير بالماء ، مع غسله بماء السّيل المشكوك في كونه ماء.
ومثال الثالث : كلّ شيء مجهول الحال ، الذي فيه حلال وحرام ، فهو حلال حتّى تعرف أنّه حرام. فإنّ الحلال والحرام ماهيّتان معلومتان وأفرادهما الواقعيّة أيضا معلومة متعيّنة في متن الواقع ، بحيث لو علم أنّه مغصوب يقال : إنّه حرام ، ولو علم أنّه من المباحات الأصليّة المحازة من دون تعدّد يقال : إنّه حلال ، لكن بسبب الاختلاط والاشتباه الخارجيّين اللّذين أوجبا تعذّر المعرفة ، لا يعلم أنّ هذا الشّخص الموجود المجهول الحال ، فرد من أيّ الصّنفين ومتّصف بأيّهما (٢).
__________________
(١) وهي الشّك في أنّ كون الشيء مزيلا.
(٢) والمثال الذي قد ذكره المصنّف لا يعرف أنّ المستصحب أي شيء ، نعم يعرف منه أنّ فرد الحلال والحرام قد يختلطا ويشتبها ، وحينئذ يتعذر المعرفة بحالهما ، وقد مثّل ـ